للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• عدم الخلوة بالمرأة التي لا تحل له:

عَنِ ابْن عَبَّاسٍ قال: «سَمِعْتُ النَّبِيَّ يَخْطُبُ ويَقُولُ: لا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأةٍ إِلا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ، وَلا تُسَافِرِ المَرْأةُ إِلا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ، فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله! إِنَّ امْرَأتِي خَرَجَتْ حَاجَّةً، وَإِنِّي اكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا، قال: انْطَلِقْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأتِكَ». متفق عليه (١).

وَعَنْ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ أنَّ رَسُولَ الله قَالَ: «لَا يَخْلُوَنَّ أَحَدُكُمْ بِامْرَأَةٍ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ ثَالِثُهُمَا». أخرجه أحمد والترمذي بسندٍ صحيح (٢).

• القيام للقادم إكراماً له:

عَنْ أبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيّ قَالَ: «نَزَلَ أَهْلُ قُرَيْضةَ عَلَى حُكْمِ سَعْدِ ابْنِ مُعَاذٍ، فَأَرْسَلَ رَسُولُ الله إلَى سَعْدٍ فَأَتَاهُ عَلَى حِمَارٍ، فَلَمّا دَنَا قَرِيباً مِنَ المَسْجِدِ، قَالَ رَسُولُ الله لِلأَنْصَارِ: قُومُوا إِلَى سَيّدِكُمْ، أَوْ خَيْرِكُمْ». متفق عليه (٣).

• عدم الانحناء أو السجود عند اللقاء:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: «قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ الله الرَّجُلُ مِنَّا يَلْقَى أَخَاهُ أَوْ صَدِيقَهُ أَيَنْحَنِي لَهُ؟ قَالَ : لَا، قَالَ: أَفَيَلْتَزِمُهُ وَيُقَبلُهُ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَيَأْخُذ بيَدِهِ وَيُصَافِحُهُ؟ قَالَ: نَعَمْ». أخرجه الترمذي وابن ماجه بسندٍ حسن (٤).

• طلاقة الوجه عند اللقاء:

عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قَالَ لِيَ النَّبِيُّ : «لَا تَحْقِرَنَّ مِنَ المَعْرُوفِ شَيْئاً، وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ». أخرجه مسلم (٥).


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٤٩٣٥) واللفظ له، ومسلم برقم: (٤٢٤/ ١٣٤١).
(٢) صحيح/ أخرجه أحمد برقم: (١١٤)، والترمذي برقم: (٢٤١).
(٣) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٢٨٧٨)، ومسلم برقم: (٦٤/ ١٧٦٨) واللفظ له.
(٤) حسن/ أخرجه الترمذي برقم: (٢٧٢٨)، وابن ماجة برقم: (٣٧٠٢).
(٥) أخرجه مسلم برقم: (١٤٤/ ٢٦٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>