للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• مدة الضيافة:

عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْكَعْبِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ جَائِزَتُهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ وَضِيَافَتُهُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فَمَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَثْوِيَ عِنْدَهُ حَتَّى يُحْرِجَهُ». متفق عليه (١).

• عدم التكلف للضيف وغيره:

عن أنس قَالَ: «كُنَّا عِنْدَ عُمَرَ فَقَالَ: نُهِينَا عَنِ التَّكَلُّفِ». أخرجه البخاري (٢).

وعن أبي هريرة قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «طَعَامُ الِاثْنَيْنِ كَافِي الثَّلَاثَةِ وَطَعَامُ الثَّلَاثَةِ كَافِي الْأَرْبَعَةِ». متفق عليه (٣).

وعن جابر بن عبد الله قال سمعت رسول الله يقول: «طَعَامُ الوَاحِدِ يَكْفِي الاثْنَيْنِ وطَعَامُ الاثْنَيْنِ يَكْفِي الأَرْبَعَةَ، وطَعَامُ الأَرْبَعَةِ يَكْفِي الثّمَانِيَةِ». أخرجه مسلم (٤).

• دعاء الضيف إذا طعم:

«اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِيمَا رَزَقْتَهُمْ، واغْفِرْ لَهُمْ، وارْحَمْهُمْ». أخرجه مسلم (٥).

• الانصراف بعد الفراغ من الطعام:

قال الله تَعَالَى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٦١٣٥) واللفظ له، ومسلم برقم: (١٥/ ٤٨).
(٢) أخرجه البخاري برقم: ٦٨٦٣.
(٣) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٥٣٩٢)، ومسلم برقم: (١٧٨/ ٢٠٥٨) واللفظ له.
(٤) أخرجه مسلم برقم: (١٧٩/ ٢٠٥٩).
(٥) أخرجه مسلم برقم: (١٤٦/ ٢٠٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>