يحرم على الإنسان تعلُّم السحر وتعليمه وفعله، وكل ذلك من الكبائر، بل من الكفر؛ لما فيه من الشرك والكذب والعدوان، وادّعاء علم الغيب، والاستعانة بالشياطين، ونشر الباطل: ﴿وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ﴾ [البقرة: ١٠٢].
يحرم على الساحر أخذ الأجرة على فعل السحر، أو على فك السحر، كما يحرم على الناس دفع المال للساحر أو الكاهن ونحوهم؛ لأنها عوض عن محرم، وأكل لأموال الناس بالباطل، وتعاون على الإثم والعدوان: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٢)﴾ [المائدة: ٢].
وعَنْ أبي مسعود الأنصاري ﵁ أنَّ رسول الله ﷺ نهى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ البَغِيِّ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ. متفق عليه (٢).
(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٢٧٦٦) واللفظ له، ومسلم برقم (٨٩). (٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٢٢٣٧)، ومسلم برقم (١٥٦٧).