وزوجه، ولَمَّا كان لكل داء دواء شُرِع للمصاب أن يسعى في علاجه بالرقية الشرعية، والأدوية النافعة المباحة.
عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ ﵁ عن النبي ﷺ قَالَ:«مَا أَنْزَلَ اللهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً». أخرجه البخاري (١).
• حكم حَلّ السحر بالسحر:
ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواءً مباحاً أو مشروعاً، فلا يجوز حَلّ السحر بالسحر؛ لما في ذلك من التقرُّب إلى الشياطين بالشرك والكبائر، ليَحِلَّ الشيطان السحر عن المسحور.
ولا يَحِلّ السحر إلا ساحر يتقرَّب إلى الشيطان بما يحب من الشرك كالسجود له، أو ذَ بْح حيوان على غير اسم الله، أو تلطيخ المصحف بالنجاسة ونحو ذلك مما يُسخِط الله.
فإذا فعل الساحر ذلك ساعده الشيطان، وكلَّم إخوانه الشياطين الذين عملوا السحر، فأبطلوا ذلك العمل عن المسحور، وهؤلاء وأولئك: ﴿شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ (١١٢)﴾ [الأنعام/ ١١٢].
وعَنْ أبي هريرة ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:«مَنْ أَتى عَرَّافاً أو كاهناً فصدَّقهُ فيمَا يقولُ فقد كَفرَ بما أُنْزِلَ على مُحمَّدٍ ﷺ». أخرجه الحاكم (٢).