للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣٢ - خزائن الطهارة

[الخزانة الأولى]

• فقه الطهارة:

الطهارة هي النظافة والنزاهة عن الأقذار الحسية والمعنوية.

• أنواع الطهارة الشرعية:

الطهارة الشرعية نوعان:

أحدهما: طهارة الظاهر: وتكون بالوضوء أو الغسل بالماء إلى جانب طهارة الثوب والبدن والبقعة من النجاسة.

الثاني: طهارة الباطن: وتكون بتخليص القلب من الصفات السيئة كالشرك، والكفر، والكبر، والعجب، والحقد، والحسد، والنفاق، والرياء ونحوها من الصفات السيئة، وامتلاء القلب بالصفات الحسنة من التوحيد، والإيمان، والصدق، والإخلاص، واليقين، والتوكل ونحوها: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ (٢٢٢)[البقرة: ٢٢٢].

ويُكمل ذلك بكثرة التوبة والاستغفار، وذكر الله ﷿، والتفكر والنظر في الآيات الكونية، والآيات الشرعية.

والمراد بالنظافة في باب الطهارة شيئان:

الأول: إزالة ما ينبغي إزالته شرعًا من سنن الفطرة، كتقليم الأظافر، وقص الشارب، ونتف الإبط، وحلق العانة.

الثاني: إزالة ما ينبغي إزالته طبعًا كالعرق، والرائحة الكريهة، وآثار البول والغائط.

<<  <  ج: ص:  >  >>