للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٤ - الخزانة الرابعة]

٢ - صفة المسح على الخفين

المسح هو التعبد لله بمسح الخفين عند الوضوء على صفةٍ مخصوصة.

والخف اسمٌ لكل ما يلبس على الرجل، ويغطي الكعبين، من جلدٍ نحوه، والجورب اسمٌ لكل ما يلبس على الرجل، ويغطي الكعبين من قطنٍ ونحوه.

والعادة أن الجوارب يكون داخل الخف.

• حكم المسح على الخفين:

من السنة المسح على الخفين عند الوضوء

عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ، قَالَ: «بَيْنَا أَنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ذَاتَ لَيْلَةٍ إِذْ نَزَلَ فَقَضَى حَاجَتَهُ، ثُمَّ جَاءَ فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ مِنْ إِدَاوَةٍ كَانَتْ مَعِي، فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ». متفقٌ عليه (١).

• مدة المسح على الخفين:

يجوز المسح على الخفين يومًا وليلة للمقيم، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، وتبدأ مدة المسح من أول مسحٍ بعد لبس.

عن علي بن أبي طالب قال: «جَعَلَ رَسُولُ الله ثَلاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ لِلْمُسَافِرِ، وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ». أخرجه مسلم (٢).

ولا تتوقت مدة المسح للمسافر الذي يشق عليه اشتغاله بالخلع واللبس، كرجال المطافئ، ورجال الإنقاذ في النكبات والكوارث العامة، وكالبريد المجهز في مصلحة المسلمين ونحو ذلك.


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (١٦٦٩)، واللفظ له، ومسلم برقم: (٢٧٤).
(٢) أخرجه مسلم برقم: (٢٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>