يجوز المسح على الخفين يومًا وليلة للمقيم، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، وتبدأ مدة المسح من أول مسحٍ بعد لبس.
عن علي بن أبي طالب ﵁ قال:«جَعَلَ رَسُولُ الله ﷺ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ لِلْمُسَافِرِ، وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ». أخرجه مسلم (٢).
ولا تتوقت مدة المسح للمسافر الذي يشق عليه اشتغاله بالخلع واللبس، كرجال المطافئ، ورجال الإنقاذ في النكبات والكوارث العامة، وكالبريد المجهز في مصلحة المسلمين ونحو ذلك.
(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (١٦٦٩)، واللفظ له، ومسلم برقم: (٢٧٤). (٢) أخرجه مسلم برقم: (٢٧٦).