أن يكون الملبوس مباحًا، طاهرًا، ساترًا للكعبين، ملبوسًا على طهارة، وأن يكون المسح في الحدث الأصغر، وفي المدة للمقيم أو المسافر.
• صفة المسح على الخفين:
يُدخل المسلم يديه بالماء، ثم يمسح بيده اليمنى ظهر خف أو جورب القدم اليمنى، من أصابعه إلى أسفل ساقه مرة واحدة دون أسفله وعقبه، والرجل اليسرى بيده اليسرى كذلك، ويقدم اليمنى على اليسرى.
ومن لبس جورباً على جورب، وهو على طهارة، مسح على الفوقاني، وإن لبسه على غير طهارة مسح على الأسفل، ومن مسح في السفر يومًا، ثم دخل بلده أتم مسح مقيم، يومًا وليلة، وإن سافر مقيم، وقد مسح على خفّيه يومًا أتم مسح مسافر ثلاثة أيام بلياليهن.
• يبطل المسح على الخفين بما يلي:
الأول: إذا نُزع الملبوس من القدم.
الثاني: إذا لزمه غسل كالجنابة.
الثالث: إذا تمت مدة المسح.
أما الطهارة فلا تنتقض إلا بأحد نواقض الوضوء.
• صفة المسح على العمامة والخمار:
يجوز المسح على عمامة الرجل، وعلى خمار المرأة، عند الحاجة، بلا توقيت، ويكون المسح على أكثر العمامة أو الخمار، والأولى لبسهما على طهارة، وتأخذ الباروكة حكم العمامة، وخمر النساء، فيجوز المسح عليها عند الوضوء، ويجب نزعها عند الغسل، فإن لم توجد مشقة عند الوضوء،