للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيجب نزعها، والمسح على الشعر الأصلي، ولا يجوز لبس الباروكة للمرأة إلا إذا كانت صلعاء.

عن عمرو بن أمية قال: «رَأَيْتُ النَّبِيَّ يَمْسَحُ عَلَى عِمَامَتِهِ وَخُفَّيهِ». أخرجه البخاري (١).

ويجوز المسح على الخفين، والجوربين، والنعلين، والعمامة، وخمار المرأة، في الحدث الأصغر كالبول، والغائط، والنوم ونحوها، فإن أصابته جنابة في مدة المسح، أو أصاب المرأة حيض، فلا يمسح، ويلزمه الغسل لكل بدنه، ثم لبس الخف، أو الجورب، ونحو ذلك.

• صفة المسح على الجبيرة:

أولاً: يجب المسح على الجبيرة واللفائف من جميع الجهات إلى حَلِّها ولو طال الزمن، أو أصابته جنابة، أو لبسها على غير طهارة، وإن لم يمكنه المسح إلا على بعضها أجزأه ذلك.

ثانيًا: الجرح إن كان مكشوفًا فالواجب غسله بالماء، فإن تضرر مَسَحَ الجرح بالماء، أو تعذر المسح بالماء، عَدَل إلى التيمم.

وإن كان الجرح مستورًا مَسَحه بالماء، فإن تعذر عدل إلى التيمم، وفي كلا الحالين يكون التيمم بعد الفراغ من غسل أعضاء الوضوء.


(١) أخرجه البخاري برقم: (٢٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>