تاسعًا: إذا اشتبهت ثيابٌ طاهرة بنجسة أو محرمة، ولم يجد غيرهما، اجتهد وصلى فيما غلب على ظنه طهارته، وصلاته صحيحة إن شاء الله.
عاشرًا: بول ما يؤكل لحمه، وروثه، ومني الآدمي، كله طاهر، وسؤر الهرة طاهر.
الحادي عشر: يباح استعمال كل إناءٍ طاهر للوضوء وغيره، ما لم يكن الإناء مغصوبًا، أو كان من الذهب، أو الفضة فيحرم اتخاذه أو استعماله، فإن توضأ أحدٌ منها، فوضوؤه صحيحٌ، لكن فاعله آثم.
الثاني عشر: تباح آنية الكفار وثيابهم إن جُهلت حالها؛ لأن الأصل الطهارة، فإن عَلم نجاستها، وجب غسلها بالماء إذا أراد استعمالها.
الثالث عشر: تطهير النعل والخف المتنجس يكون بالماءـ، أو بالدلك بالأرض حتى يذهب أثر النجاسة.
• حكم استعمال أواني الذهب والفضة:
يحرم على الرجال والنساء الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، وجميع أنواع الاستعمال، إلا التحلي للنساء، والفضة للرجال، وما له ضرورةٍ كسنٍ من ذهب ونحوه.
عن حذيفة بن اليمان ﵁ قال: سمعت النبي ﷺ يقول: «لا تَلْبَسُوا الحَرِيرَ وَلا الدِّيبَاجَ، ولا تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ، وَلا تَأكُلُوا فِي صِحَافِهَا، فَإنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَنَا فِي الآخِرَةِ». متفقٌ عليه (١).
وعن أم سلمة ﵂ أن رسول الله ﷺ قال:«الَّذِي يَشْرَبُ فِي إنَاءِ الفِضَّةِ، إنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ». متفقٌ عليه (٢).
(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٥٤٢٦)، واللفظ له، ومسلم برقم: (٢٠٧٦). (٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٥٦٣٤)، واللفظ له، ومسلم برقم: (٢٠٦٥).