للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والغائط، فالواجب تركها تنزل في الأرض، أو تصب في البحر؛ لأن التراب والماء طهورٌ مطهر.

ثانياً إذا شك المسلم في نجاسة ماءٍ أو طهارته، بنى على الأصل، وهو الطهارة، وإذا اشتبه ماءٌ طاهر بنجس، ولم يجد غيرهما، توضأ مما غلب على ظنه طهارته.

ثالثًا: يَطْهُر الماء النجس بزوال تغيره بنفسه، أو بنزحه، أو إضافة ماءٍ إليه، حتى يزول التغير.

رابعًا: الطهارة من الحدث الأصغر أو الأكبر، تكون بالماء، فإن لم يوجد الماء، أو لم يقدر على استعماله، أو خاف الضرر باستعماله، تيمم.

خامسًا: الطهارة من الخبث على البدن، أو الثوب، أو البقعة، تكون بالماء، أو غيره من السوائل، أو الجامدات الطاهرة التي تزيل تلك العين الخبيثة بأي مزيلٍ طاهر.

سادسًا: رفع الحدث الأصغر والأكبر لا يكون إلا بالماء عند وجوده، أو التيمم عند فقده، فلا يجوز الوضوء أو الغسل بمشتقات البترول والبنزين والغاز ونحوهما، وحكمها أنها تزيل الخبث، لكن لا ترفع الحدث؛ لأن الحدث لا يرتفع إلا بما ورد شرعًا من الماء أو التيمم إن فقد الماء.

سابعًا: الماء المسخن بالشمس، أو الطاقة الشمسية، طهورٌ، يرفع الحدث، ويزيل الخبث؛ لأن الأصل في المياه الطهارة.

ثامنًا: كل شيءٍ إذا تنجس من ثيابٍ أو فرشٍ ونحوها، فإذا كان غسله بالماء يفسده، أو يضره، فطهارته أن تزال نجاسته بالتنظيف الجاف، وهو سائلٌ غير الماء، مع استعمال بخار الماء، فإن تعذر كفى فيه المسح.

<<  <  ج: ص:  >  >>