للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحكام الطهارة

أولاً: أقسام المياه:

المياه قسمان:

الأول: الماء الطاهر:

وهو الباقي على خلقته كماء المطر، وماء البحر، وماء النهر، وما نبع من الأرض بنفسه أو بآلة، عذبًا أو مالحًا، حلوًا أو مرًا، حارًا أو باردًا، وهذا هو الماء الطهور الذي يجوز التطهر به.

ويلحق به الماء الذي تغير بماء الأنابيب، أو الخزانات، ونحوه من الماء، فهذا ماءٌ طهور يجوز التطهر به.

وإذا تغير الماء بحناء، أو حبرٍ، أو صبغ، أو صابون، ونحو ذلك، فهذا التغير إن كان يسيرًا، لا يسلب اسم الماء المطلق، ولا يغلب على أجزائه، فهو ماء طهورٌ يرفع الحدث، ويزيل الخبث، وإن سلبه اسم الماء المطلق، وغلب على أجزائه، فلا يرفع الحدث، لكن يزيل الخبث، فإن إزالة الخبث، أوسع من رفع الحدث.

الثاني: الماء المتنجس:

وهو كل ما تغير لونه، أو طعمه، أو ريحه بنجاسة، قليلًا كان الماء أو كثيرًا، وحكمه: أنه لا يجوز التطهر به.

• حكم استعمال مياه الصرف الصحي:

المياه المجتمعة من بولٍ وغائط الإنسان نجسةٌ ضارةٌ مستقذرة، فلا يجوز استعمالها في الطهارة والنظافة والسقي، ولو نقيت، فإنها لو زالت نجاستها بزوال طعمها، وريحها، ولونها بالترسيب ونحوه، فلا تزال فيها العلل والجراثيم الضارة؛ ولأنها مستقذرة؛ لأنها معتصرة من البول

<<  <  ج: ص:  >  >>