الثاني: من سنن الفطرة قص الشارب، وإعفاء اللحية وتوفيرها.
عن ابن عمر ﵄ عن النبي ﷺ قال:«خَالِفُوْا المُشْرِكِينَ، وَوَفِّرُوا اللِّحَى، وَأَحْفُوا الشَّوَارِبَ». متفقٌ عليه (١).
الثالث: الختان، وهو قطع الجلدة التي تغطي حشفة الذكر؛ لئلا يجتمع فيها الوسخ والبول، والختان واجبٌ في حق الرجال، ومكرمةٌ في حق النساء.
الرابع: حلق العانة، ونتف الإبط، وقص الأظافر.
عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال:«الفِطْرَةُ خَمْسٌ، أَوْ خَمْسٌ مِنَ الفِطْرَةِ: الخِتَانُ، وَالاسْتِحْدَادُ، وَنَتْفُ الإبْطِ، وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ وَقَصُّ الشَارِبِ». متفقٌ عليه (٢).
وعن أنس بن مالك ﵁ قال:«وُقِّتَ لَنَا فِي قَصِّ الشَّارِبِ، وَتَقْلِيمِ الأَظْفَارِ، وَنَتْفِ الإبِطِ، وَحَلْقِ العَانَةِ أَنْ لا نَتْرُكَ أَكْثَرْ مِنْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً». أخرجه مسلم (٣).
وقَصِّ الشَّارِبِ، وَتَقْلِيمِ الأَظْفَارِ، وَنَتْفِ الإبِطِ، وَحَلْقِ العَانَةِ لها ثلاثة أوقات:
الأول: وقت السنية، بأن تؤخذ متى طالت.
الثاني: وقت الكراهية، بأن تترك فوق أربعين يومًا.
الثالث: وقت التحريم، بأن تترك حتى تكثر وتتفاحش جدًا، فهذا محرم لما فيه من التشبه بالكفار والحيوانات: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٧)﴾ [الحشر: ٧].
الخامس: الطيب بالمسك أو غيره.
(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٥٨٩٢)، واللفظ له، ومسلم برقم: (٢٥٩). (٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٦٢٩٧)، واللفظ له، ومسلم برقم: (٢٥٧). (٣) أخرجه مسلم برقم: (٢٥٨).