للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: «كَانَتْ لِلنَّبِيِّ سُكَّةٌ يَتَطَيَّبُ مِنْهَا». أخرجه أبو داود والبيهقي (١).

السادس: تغيير الشيب بالحناء والكتم ونحوهما:

يسن صبغ الشعر الذي تغير لونه بشيبٍ أو غيره، ويجوز صبغ الشعر بالسواد في الحرب، أما صبغه بالسواد للزينة فالأفضل الابتعاد عنه، وإبداله بالحنة والكتم، أما صبغه بالسواد من أجل الخداع، فيحرم على الرجال والنساء.

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : «إِنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى لَا يَصْبغُونَ فَخَالِفُوهُمْ». متفق عليه (٢).

وعن جابر بن عبد الله قال: أُتي بأبي قُحافة يوم فتح مكة، ورأسه ولحيته كالثغامة بياضًا، فقال رسول الله : «غَيِّرُوْا هَذَا بِشَيْءٍ». أخرجه مسلم (٣).

فيجوز تغيير الشيب بالسواد، ولكن الأفضل تغيره بالحنا والكتم:

عن أبي ذر قال: قال رسول الله : «إِنَّ أَحْسَنَ مَا غُيِّرَ بِهِ هَذَا الشَّيْبُ الْحِنَّاءُ وَالْكَتَمُ». أخرجه أبو داود والترمذي بسندٍ صحيح (٤).

• حكم إعفاء اللحية:

إعفاء اللحية وتوفيرها من سمة الأنبياء والمرسلين، وكان رسول الله كث اللحية، وهو أجمل الرجال، وأحسنهم صورة، وأحسنهم وجهًا، واللحية جمالٌ، وأعظم وسام يميز الرجال عن النساء.


(١) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (٤١٦٢)، والبيهقي برقم (٦٠٦).
(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٥٨٩٩)، واللفظ له، ومسلم برقم: (٢١٠٣).
(٣) أخرجه مسلم برقم: (٢١٠٢).
(٤) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (٢٤٠٥)، والترمذي برقم (١٧٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>