الأولى: طاعةٌ وقربى إلى الله، وذلك في أربعة مواضع، وهي الحج، والعمرة، وحلق رأس الصبي في اليوم السابع لولادته، والكافر إذا أسلم.
الثاني: شرك، وذلك كمن حلق رأسه تذللاً لغير الله ﷿ من وليٍ أو صنم ونحو ذلك.
الثالثة: بدعة، وذلك كمن حلق رأسه على سبيل التعبد والزهد في غير المواضع الأربعة السابقة، كما لو جعل حلق الرأس شعارًا للصالحين، أو من تمام الزهد كما كانت الخوارج تفعل، وكذلك حلق التائب رأسه بعد التوبة بدعة.
الرابع: محرمة، كحلق الشعر عند المصيبة بموت قريب ونحوه، وحلقه على سبيل التشبه بالكفار أو الفساق.
الخامسة: مباح، وهو أن يحلق رأسه لحاجة، كالتداوي من مرض، أو دفع أذى القمل، ونحو ذلك.
السادسة: أن يحلق رأسه من غير حاجة، ولا سببٌ من الأسباب المتقدمة، فهذا الأفضل عدم حلقه إلا عند الحاجة؛ لأن النبي ﷺ لم يحلق رأسه إلا في نسك حجٍ أو عمرة.
• صفة الاستنجاء والاستجمار:
الاستنجاء هو إزالة الخارج من السبيلين بالماء.
الاستجمار هو إزالة الخارج من السبيلين بحجرٍ أو ورقٍ أو قماشٍ ونحو ذلك.