للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثاني: غسل اليدين مع المرفقين.

الثالث: مسح الرأس، ومنه الأذنان.

الرابع: غسل الرجلين إلى الكعبين.

الخامس: الترتيب بين الأعضاء السابقة.

السادس: الموالاة بين غسل الأعضاء.

قال الله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ [المائدة: ٦].

ومن فقد عضوًا من أعضاء الوضوء، سقط عنه فرضه إلى غير تيمم؛ لأنه فقد محل الفرض، وإن ركب مكانه عضوًا صناعيًا لم يجب عليه غسله ولا مسحه ولا التيمم عنه.

كل ما يمنع وصول الماء إلى البشرة كالمناكير، والأصباغ، والأظافر الصناعية، فإنه لا يصح معها الوضوء، ولا الغسل، بل يجب إزالته حين يتطهر أو يغتسل.

• سنن الوضوء:

من سنن الوضوء: السواك ثلاثًا، والبدء بالمضمضة، ثم الاستنشاق قبل غسل الوجه، وتخليل الأصابع، والتيامن، والغسلة الثانية والثالثة، والدعاء بعد الوضوء، وصلاة ركعتين بعده.

• مقدار ماء الوضوء:

السنة في الوضوء أن لا يجاوز المسلم في غسل أعضائه أكثر من ثلاث مرات، وأن يتوضأ بمد، ولا يسرف في الماء، ومن زاد فقد أساء وتعدى وظلم، ومن احتاج إلى أنفٍ، أو إصبعٍ ذهب، أو ركب أسنانًا صناعيةً

<<  <  ج: ص:  >  >>