للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• نواقض الوضوء:

نواقض الوضوء ستة:

الأول: الخارج من السبيلين كالبول، والغائط، والريح، والمني، والمذي، والدم ونحوها، أما الداخل فيهما كالتحاميل فلا ينقض الوضوء، ولا يفسد الصوم. الثاني: زوال العقل بنومٍ مستغرق، أو إغماءٍ، أو مسكرٍ، أو جنون.

الثالث: مس الفرج باليد من غير حائل.

الرابع: كل ما أوجب غسلًا كالجنابة، والحيض، والنفاس.

الخامس: الردة عن الإسلام.

السادس: أكل لحم الجزور، ويشمل كل ما حمل خف البعير.

عَنْ بسرة قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ». أخرجه أحمد والنسائي بسندٍ صحيح (١).

وعن جابر بن سمرة أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ الله : «أَأَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الغَنَمِ؟ قَالَ: «إَنْ شِئْتَ فَتَوَضَّأْ، وَإنْ شِئْتَ فَلا تَوَضَّأْ» قَالَ: أَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الإبْلِ؟ قَالَ: «نَعَمْ فَتَوَضَّأ مِنْ لُحُومِ الإِبلِ». أخرجه مسلم (٢).

• متى يتوضأ من شك في الطهارة:

من تيقن الطهارة، وشك في الحدث، بنى على اليقين وهو الطهارة، ومن تيقن الحدث، وشك في الطهارة، بنى على اليقين، وهو الحدث، فليتطهر. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : «إذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئًا فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ، أَخَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ أَمْ لا، فَلا يَخْرُجَنَّ مِنَ المَسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا». أخرجه مسلم (٣).


(١) صحيح/ أخرجه أحمد برقم: (٢١٦٨٩)، وأخرجه النسائي برقم: (٤٤٤).
(٢) أخرجه مسلم برقم: (٣٦٠).
(٣) أخرجه مسلم برقم: (٣٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>