الأول: الخارج من السبيلين كالبول، والغائط، والريح، والمني، والمذي، والدم ونحوها، أما الداخل فيهما كالتحاميل فلا ينقض الوضوء، ولا يفسد الصوم. الثاني: زوال العقل بنومٍ مستغرق، أو إغماءٍ، أو مسكرٍ، أو جنون.
الثالث: مس الفرج باليد من غير حائل.
الرابع: كل ما أوجب غسلًا كالجنابة، والحيض، والنفاس.
الخامس: الردة عن الإسلام.
السادس: أكل لحم الجزور، ويشمل كل ما حمل خف البعير.
عَنْ بسرة ﵂ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ». أخرجه أحمد والنسائي بسندٍ صحيح (١).
وعن جابر بن سمرة ﵁ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ الله ﷺ:«أَأَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الغَنَمِ؟ قَالَ: «إَنْ شِئْتَ فَتَوَضَّأْ، وَإنْ شِئْتَ فَلا تَوَضَّأْ» قَالَ: أَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الإبْلِ؟ قَالَ:«نَعَمْ فَتَوَضَّأ مِنْ لُحُومِ الإِبلِ». أخرجه مسلم (٢).
• متى يتوضأ من شك في الطهارة:
من تيقن الطهارة، وشك في الحدث، بنى على اليقين وهو الطهارة، ومن تيقن الحدث، وشك في الطهارة، بنى على اليقين، وهو الحدث، فليتطهر. عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «إذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئًا فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ، أَخَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ أَمْ لا، فَلا يَخْرُجَنَّ مِنَ المَسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا». أخرجه مسلم (٣).
(١) صحيح/ أخرجه أحمد برقم: (٢١٦٨٩)، وأخرجه النسائي برقم: (٤٤٤). (٢) أخرجه مسلم برقم: (٣٦٠). (٣) أخرجه مسلم برقم: (٣٦٢).