ويستحب الوضوء كلما أحدث، وعند كل صلاة، ما لم يكن محدثًا فيجب، وإذا قَبَّل الزوج زوجته ولو بشهوة لم ينتقض وضوؤه إلا أن يخرج منه شيء.
• حكم إبقاء الأدهان على أعضاء الوضوء:
الكريمات، والدهونات إن كانت مجرد لون، أو رطوبة، أو دسومة، فهذه لا تمنع وصول الماء إلى البشرة، فيجوز إبقاؤها، وإن كان لها كثافةٌ دهنية، أو طبقةٌ شمعية، ونحو ذلك مما يمنع وصول الماء إلى البشرة، فتجب إزالتها عند الوضوء أو الغسل؛ لأن الماء لا يتخللها.
• حكم وضوء من به حدثٌ دائم:
صاحب الحدث الدائم كمريضٍ احتاج إلى قسطرة لخروج البول بواسطة أنبوب بلاستيك يصب في كيسٍ خارجي، أو شرجٍ صناعي لخروج البراز بواسطة أنبوب، أو ريحٍ شديدة لا يمكن التحكم فيها، فهذا إذا توضأ طهر، ولا يجب عليه أن يتوضأ لكل صلاة، وإن توضأ بعد دخول الوقت، فهو أفضل، ولا يجب عليه الوضوء، حتى يحصل له حدثٌ آخر غير حدثه الدائم، فمن به سلس البول إذا خرج منه برازٌ أو ريحٌ توضأ.
• حكم ما يخرج من الإنسان:
ما يخرج من الإنسان نوعان:
الأول: طاهر: وهو الدمع والمخاط، والبصاق والريق، والعرق والمني ونحوها، فهذا كله لا ينقض الوضوء إلا المني فيجب منه الغسل.
الثاني: نجس: وهو الغائط والبول، والودي والمذي، والدم الخارج من السبيلين، فهذا كله ينقض الوضوء.