للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن عائشة قالت: «كَانَ النَّبِيُّ إذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ غَسَلَ فَرْجَهُ، وَتَوَضَّأَ لِلصَّلاة». متفقٌ عليه (١).

ويجوز للرجل أن يغتسل من الجنابة مع زوجته من إناءٍ واحد ولو رأى كل منهما عورة الآخر.

عن عائشة قالت: «كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيُّ مِنْ إنَاءٍ وَاحِدٍ مِنْ جَنَابَةٍ». متفقٌ عليه (٢).

• صفة غسل من كرر الجماع:

يستحب لمن جامع أهله ثم أراد أن يعود، أو أراد أن يطوف على نسائه، أن يغتسل بين الجماعين، فإن لم يتيسر توضأ؛ فذلك أنشطٌ للعَوْد، ويجزئ الغسل مرةً لمن جامع مرتين أو أكثر، لزوجةٍ أو أكثر.

عن أنسٍ : «أَنَّ النَّبِيَّ كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ». متفقٌ عليه (٣).

• الأغسال المستحبة:

من الأغسال المستحبة: غُسل الإحرام بالحج أو العمرة، غُسْل من غَسَّلَ الميت إذا أفاق من جنون أو إغماء، غسل دخول مكة، الغسل لكل جماع مكررٍ بعده، غسل من دفن المشرك.

• أحكام الغسل:

أولًا: يجب الاستتار من الناس عند الغسل، فإن اغتسل وحده في الخلوة من حمامٍ وغيره جاز له التعري، ولكن التستر أفضل، ولو كان وحده، فالله أحق أن يُستحى منه من الناس.


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٢٨٨)، واللفظ له، ومسلم برقم: (٣٠٥).
(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٣٢٢)، واللفظ له، ومسلم برقم: (٣٢١).
(٣) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٢٨٤)، واللفظ له، ومسلم برقم: (١١٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>