ثانيًا: يجزئ غسلٌ واحد عن حيضٍ وجنابة، أو عن جنابةٍ وجمعة ونحو ذلك.
ثالثًا: غسل المرأة كالرجل، ولا يجب على المرأة نقض شعرها في الغسل من الجنابة.
رابعًا: صفة غسل الحائض والنفساء كغسل الجنابة إلا أنه يستحب من الحائض والنفساء نقض شعرها، والغسل بماءٍ وسدر، ودلك الرأس دلكًا شديدًا، ومسح الفرج بقطعةٍ من مسك.
خامسًا: يجوز استعمال جميع المنظفات التي تحتوي على شيءٍ من الأطعمة كالشامبو، ومزيل الشعر، لكن بشرط أن تحول الصناعة إلى شكل آخر، كالصابون السائل والجامد، فإن أصله من الزيت.
السادس: من ولدت بعمليةٍ قيصرية عن طريق فتح البطن، فلا غسل عليها إن لم يخرج منها دمٌ مع الفرج، ومن ولدت ولادةً طبيعية فعليها الغسل إذا طهرت.
• من سنن الغسل:
الوضوء قبله، وإزالة الأذى، وإفراغ الماء على الرأس ثلاثًا، والتيامن.
• مقدار ماء الغسل:
السنة أن يغتسل الجنب بالصاع إلى خمسة أمداد، فإن نقص أو دعت الحاجة إلى الزيادة على ما سبق كثلاثة آصع ونحوها جاز، ولا يجوز الإسراف في ماء الوضوء والغسل والنظافة.
عن أنسٍ ﵁ قال:«كَان النَّبِيُّ ﷺ يَغْسِلُ أَوْ كَانَ يَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ إلَى خَمْسَةِ أَمْدَادٍ، وَيَتَوَضَّأ بِالمُدّ». متفقٌ عليه (١).
(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٢٠١)، واللفظ له، ومسلم برقم: (٣٢٥).