السنة أن يغتسل المسلم في مكانٍ نظيف كالحمام ونحوه، ويكره الاغتسال في المراحيض وهي أماكن قضاء الحاجة؛ لأنها محل النجاسات، والغسل فيها يؤدي إلى الوسواس، ولا يبول في مكان ثم يغتسل فيه؛ لئلا يتنجس.
أما الحمامات الحديثة، فيجوز قضاء الحاجة فيها، والاغتسال فيها، والوضوء فيها.
• حكم من اغتسل، ثم خرج منه الماء:
من اغتسل ثم خرج منه المني بدون تدفقٍ ولا شهوة فلا يعيد الغسل، لكن يجب عليه غسله، والوضوء إذا أراد الصلاة.
• حكم غسل المحتلم:
إذا استيقظ النائم فوجد بللًا فله ثلاث حالات:
الأولى: أن يتيقن أنه مني فيجب عليه الغسل.
ثانيًا: أن يتيقن أنه ليس بمني، فحكمه حكم البول، فيغسل ما أصابه منه.
الثالث: أن يجهل الحال، فإن ذكر أنه احتلم فعليه الغسل، وإن لم يذكر فهو مذي حكمه حكم البول.
• حكم من تعذر عليه الغسل:
الجنب إذا تعذر عليه الغسل، لفقد الماء، أو تضرر باستعماله، تيمم، فإذا وجد الماء اغتسل، ولا يعيد ما صلى بالتيمم.
والمرأة إذا عدمت الماء، وهي جنب، أو خافت من استعماله مرضًا، أو تأخر برأ، تيممت، فإذا زال موجب التيمم اغتسلت.