للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• ما يجوز التيمم به:

يجوز التيمم بكل ما على الأرض من صعيد طاهرٍ، من تراب، أو رملٍ، أو حجرٍ، أو طينٍ رطب أو يابس.

• صفة التيمم:

أن ينوي المسلم التيمم، ثم يضرب الأرض مرةً واحد بباطن يديه، ثم ينفخهما لتخفيف الغبار عنهما، ثم يمسح بهما وجهه، ثم كفيه، يمسح ظهر اليمنى بباطن كف اليسرى، ثم يمسح ظهر اليسرى بباطن كف اليمنى، وأحيانًا يقدم مسح اليدين على الوجه، يفعل هذا مرة، وهذا مرة إحياءً للسنة.

عن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه قال: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال: إني أجنبت فلم أصب الماء، فقال عمار بن ياسر لعمر بن الخطاب: أما تذكر أَنَّا كنا في سفر أنا وأنت فأما أنت فلم تصل، وأما أنا فَتَمَعَّكْتُ فصليت فذكرت ذلك للنبي فقال النبي : «إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ هَكَذَا فَضَرَبَ النَّبِيُّ بِكَفَّيْهِ الأَرْضَ، وَنَفَخَ فِيهِمَا، ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ». متفقٌ عليه (١).

وعن عمار بن ياسر في صفة التيمم وفيه: فقال النبي : «إنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَصْنَعَ هَكَذَا، فَضَرَبَ بِكَفَّيْهِ ضَرْبَةً عَلَى الْأَرْضِ ثُمَّ نَفَضَهَا، ثُمَّ مَسَحَ بِهَا ظَهْرَ كَفِّهِ بِشِمَالِهِ أَوْ ظَهْرَ شِمَالِهِ بِكَفِّهِ ثُمَّ مَسَحَ بِهَا وَجْهَهُ». متفقٌ عليه (٢).


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٣٣٨)، واللفظ له، ومسلم برقم: (٥٢١).
(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٣٤٧)، واللفظ له، ومسلم برقم: (٣٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>