للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• ماذا يرفع التيمم؟.

إذا نوى بتيممه أحداثًا متنوعة كما لو بال، وتغوط، واحتلم، ومن أصابه جنابة، أو حيض، أو نفاس أجزأه التيمم عن الكل، فلله الحمد على التيسير، ورفع الحرج: ﴿وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ﴾ [الحج: ٧٨].

والمتيمم كالمتوضئ فيما يشرع ويباح كالصلاة، والطواف، والوطء ونحو ذلك، لأن التيمم بدل الماء.

• مبطلات التيمم:

يبطل التيمم بما يلي:

وجود الماء، زوال العذر من مرض أو حاجة ونحوهما، أحد نواقض الوضوء السابقة.

• ما يشرع له التيمم:

أولاً: يشرع التيمم للطهارة من الحدث الأصغر أو الأكبر.

أما طهارة الخَبث، سواءً كانت على البدن أو الثوب فليس لها تيمم، فيزيلها، فإن لم يستطع إزالتها صلى بحسب حاله.

ثانيًا: مَنْ عَدِم الماء، وما يجوز التيمم عليه، أو لم يقدر على استعمالهما، صلى على حسب حاله بلا وضوءٍ ولا تيمم، ولا إعادة عليه.

ثالثًا: مَنْ جُرح وخاف أن يضره الماء إذا اغتسل مسح عليه، وغسل الباقي، فإن تضرر بالمسح تيمم له، وغسل الباقي، ويكون التيمم بعد الفراغ من الوضوء.

<<  <  ج: ص:  >  >>