للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٥ - أحكام الحيض والنفاس

• الحيض هو دم طبيعة وجِبِلَّة يرخيه الرحم فيخرج من فرج المرأة في أوقاتٍ معلومة.

• أصل دم الحيض:

خلق الله دم الحيض لحكمة غذاء الولد في بطن أمه، لذلك قَلَّ أن تحيض الحامل، فإذا ولدت قَلَبه الله لبنًا يَدرُّ من ثدييها، لذلك قَلَّ أن تحيض المرضع، فإذا خلت المرأة من حمل ورضاع بقي لا مصرف له، فيستقر في الرحم، ثم يخرج في كل شهرٍ ستة أو سبعةٍ أيام غالبًا، والحيض دمٌ نجس.

• حد الحيض:

غالب مدة الحيض ستة، أو سبعة أيام، وغالب مدة الطهر ثلاثة أو أربعة وعشرون يومًا، ولا حد لأقل الحيض، ولا لأكثره، ولا لبدايته، ولا لنهايته، ولا حد لأقل الطهر ولا لأكثره.

وبعض النساء حيضها أو طهرها أكثر من ذلك أو أقل منه، وبعضهن يأتيها الحيض مرةً كل شهرين أو ثلاثة، وبعضهن يأتيها مرةً كل ستة أشهر، وبعضهن يأتيها كل سنةٍ مرة.

• النفاس هو الدم الخارج من قُبل المرأة عند الولادة، أو معها، أو قبلها، أو بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>