غالب مدة النفاس أربعون يومًا، فإذا طهرت قبله صلت وصامت بعد أن تغتسل، ولزوجها وطؤها، وإن زاد إلى ستين فهو نفاس، لكن إن استمر، فهو دم فساد تغتسل منه مرة، ويستحب أن تتوضأ لكل صلاة، وتؤدي العبادات كغيرها من الطاهرات.
• حكم الدم الذي يخرج من الحامل:
الحامل إذا خرج منها دمٌ كثيرٌ أحمر، ولم يسقط الولد فهو دم فسادٍ لا تترك الصلاة لأجله، لكن تتوضأ لكل صلاة.
وإذا رأت المرأة دم الحيض المعتاد الذي يأتيها في وقته وشهره ولونه فهو حيض، تترك من أجله الصلاة والصوم وغير ذلك.
• ما يحرم على الحائض والنفساء:
يحرم على الحائض والنفساء الصلاة، والصوم، والطواف بالبيت الحرام، والوطء في الفرج، حتى تطهر وتغتسل.
• حكم تناول ما يقطع الحيض:
يجوز للمرأة إن احتاجت تناول ما يقطع الحيض ما لم تتضرر، ويكون طهرًا تصوم فيه وتصلي، وتفعل ما تفعل الطاهر.
• علامة طهر الحائض:
أن ترى المرأة سائلًا أبيضاً يخرج إذا توقف الحيض، ومن لم تر هذا السائل فعلامة طهرها أن تُدخل قطنة بيضاء في محل الحيض، فإن خرجت ولم تتغير فهو علامة طهرها، ويسمى الجفاف.