للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٥ - الخزانة الخامسة]

صلاة التطوع

• حكم الصلاة في أوقات النهي:

الصلاة في أوقات النهي أنواعٌ، ولكل نوع حكمٌ يخصه:

الأول: ذوات الأسباب من الصلوات تفعل عند وجود سببها، في وقت النهي وغيره، ومن هذه الصلوات ما هو فرض عين، أو فرض كفاية، أو سنة مؤكدة، أو مستحب، ومن ذلك قضاء الفرائض ممن نام عنها أو نسيها، وصلاة الجنازة، وصلاة الكسوف، وركعتا الوضوء، وركعتا تحية المسجد، وركعتا الطواف، وقضاء الوتر، وصلاة ركعتين عند الخروج من المنزل، وركعتا الاستخارة، وركعتان لمن قدم من سفر، وقضاء السنن الرواتب، وصلاة ركعتين عند دخول الكعبة، وركعتا الإحرام، وعند رؤية ما يكره.

الثاني: تجوز الصلاة على الجنازة في جميع الأوقات، وبعد الفجر، وبعد العصر، وعند طلوع الشمس، وعند زوالها، وعند غروبها، لكن الأحوط عدم الصلاة عليها في الأوقات الثلاثة الأخيرة؛ لقصر هذه الأوقات، لأن طلوع الشمس وغروبها وقت سجود المشركين للشمس، ووقت الزوال وقت نهي فيه عن الصلاة عدا يوم الجمعة.

الثالث: تجوز الصلاة في المسجد الحرام في كل وقت، والمسجد الحرام هو مسجد الكعبة، وما يحيط به من الحرم، الذي جعله الله ﷿ حرمًا آمنًا، كما قال سبحانه: ﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (١)[الإسراء: ١].

<<  <  ج: ص:  >  >>