للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٧ - الخزانة السابعة]

٣ - صلاة الوتر

• الوتر: هو الذي لا شفع له، والوتر هو الركعة المنفصلة عما قبلها، ويطلق على الثلاث والخمس ونحوهما إذا كانت بسلام واحد.

• حكمة مشروعية الوتر:

الله ﷿ وتر يحب الوتر، فكما أن صلاة المغرب وتر ختم الله بها صلوات النهار، فكذلك صلاة الوتر جعلها الله خاتمة لصلوات الليل.

وسنة الفجر والوتر كلاهما مؤكد، فسنة الفجر تجري مجرى بداية العمل، والوتر خاتمته، ولذلك كان النبي يصلي سنة الفجر والوتر بسورتي الإخلاص، وهما الجامعتان لتوحيد العلم والعمل، وتوحيد المعرفة والإرادة.

• حكم الوتر:

الوتر سنة مؤكدة، حث عليها الرسول بقوله وفعله، وأدها حضرًا وسفرًا.

وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «أوْصَانِي خَلِيلِي بِثَلاثٍ صِيَامِ ثَلاثَةِ أيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرَكْعَتَيِ الضُّحَى، وَأنْ أوتِرَ قَبْلَ أنْ أنَامَ». متفق عليه. (١)

عَنْ أَبي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ قَالَ: «قَالَ رَسُول الله الوِتْرُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بخَمْسٍ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بثلَاثٍ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بوَاحِدَةٍ فَلْيَفْعَلْ». أخرجه أبو داود والنسائي (٢).


(١) متفق عليه، أخرجه أخرجه البخاري برقم: (١١٧٨)، مسلم برقم: (٨٥/ ٧٢١)، واللفظ له.
(٢) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم: (١٤٢٢)، والنسائي برقم: (١٧١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>