للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٢ - الخزانة الثانية]

صلاة أهل الأعذار

٣ - صلاة الخوف:

حكمة مشروعية صلاة الخوف:

الصلاة صلةٌ بين العبد وربه، وعلاقة العبد بربه لا تنقطع أبدًا ما دام حيًا عاقلًا، ولأهمية الصلاة ومنفعتها، فإنها لا تسقط عن العبد بحال، فإذا كان المسلمون في ساحة الجهاد في سبيل الله، وخافوا من عدوهم أن يأخذهم على غرة، جاز لهم أن يصلوا صلاة الخوف، كما ثبت في السنة عن النبي .

• حكم صلاة الخوف:

صلاة الخوف مشروعةٌ بصورها المختلفة عند حصول الخوف: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ (٢٣٨) فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ (٢٣٩)[البقرة: ٢٣٨ - ٢٣٩].

وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «فَرَضَ اللَّهُ الصَّلاةَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ فِي الْحَضَرِ أَرْبَعًا، وَفِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ وَفِي الْخَوْفِ رَكْعَةً». أخرجه مسلم (١).

• هيئة الصلاة في الحضر والسفر:

الصلوات الخمس فرض عين على كل مسلمٍ ومسلمة، حضرًا وسفرًا، وتختلف هيئتها، ومقادير ركعاتها، ومكان أدائها، حسب حال الإنسان في الحضر أو السفر، أو الصحة أو المرض، أو الأمن أو الخوف كما يلي:


(١) أخرجه مسلم برقم: (٥/ ٦٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>