أولاً: أقل الوتر ركعة، وأكثره إحدى عشرة ركعة، أو ثلاث عشر ركعة، يصليها مثني مثني، ثم يوتر بواحدة، يفعل هذا مرة، وهذا مرة؛ إحياء للسنة، وعملا بها بوجوهها المشروعة، ويداوم على إحدى عشرة ركعة؛ لأنها الأكثر من فعله ﷺ.
ثانيًا: أذنى الكمال أن يوتر بثلاث ركعات بسلامين، وأحيانا بسلام واحد، وتشهد واحد في آخرها.
ويسن أن يقرأ في الأولى بالأعلى، وفي الثانية بالكافرون، وفي الثالثة بالإخلاص.
ثالثًا: إذا أوتر بخمس، تشهد مرة واحدة في أخرها، ثم سلم.
رابعًا: إذا أوتر بسبع فكذلك، وإن تشهد بعد السادسة بلا سلام ثم قام وصلى السابعة فلا بأس.
خامسًا: إن أوتر بتسع، تشهد مرتين، مرة بعد الثامنة ولا يسلم، ثم يقوم للتاسعة ويتشهد ويسلم.
(١) متفق عليه، أخرجه أخرجه البخاري برقم: (٩٩٦)، مسلم برقم: (١٣٦/ ٧٤٥)، واللفظ له.