للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رابعًا: يستحب أن يكون تهجده في بيته؛ لأنه أفضل، وأخفى، وأقرب إلى الإخلاص، يصلي مثنى مثنى، ويسلم من كل ركعتين، وأحياناً يسلم من كل أربع ركعات.

عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أنَّ النَّبِيَّ قَالَ: «صَلُّوا أيُّهَا النَّاسُ فِي بُيُوتِكُمْ، فَإنَّ أفْضَلَ الصَّلاةِ صَلاةُ المَرْءِ فِي بَيْتِهِ إلا المَكْتُوبَة». متفق عليه (١).

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أنَّ رَجُلاً سَألَ رَسُولَ الله عَنْ صَلاةِ اللَّيْلِ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله : «صَلاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيَ أحَدُكُمُ الصُّبْحَ، صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً، تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى». متفق عليه (٢).

خامسا: يستحب للمسلم أن يكون له ركعات معلومة يداوم عليها؛ فإذا نشط طوَّلها، وإذا لم ينشط خففها، وإذا فاتته قضاها شفعاً.

عَنْ عَائِشَةَ : «أنَّ رَسُولَ الله كَانَ إِذَا فَاتَتْهُ الصَّلاةُ مِنَ اللَّيْلِ مِنْ وَجَعٍ أَوْ غَيْرِهِ، صَلَّى مِنَ النَّهَارِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً». أخرجه مسلم. (٣)

وَعَنْ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله : «مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ، أَوْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ، فَقَرَأهُ فِيمَا بَيْنَ صَلاةِ الفَجْرِ وَصَلاةِ الظُّهْرِ، كُتِبَ لَهُ كَأنَّمَا قَرَأهُ مِنَ اللَّيْلِ». أخرجه مسلم (٤).

وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُول الله :». أحَبُّ الأعْمَالِ إِلَى الله تَعَالَى أدْوَمُهَا وَإِنْ قَلَّ». متفق عليه (٥).


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٧٣١)، واللفظ له، ومسلم برقم: (٢١٣/ ٧٨١).
(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٤٧٣)، واللفظ له، ومسلم برقم: (١٤٧/ ٧٤٩).
(٣) أخرجه مسلم برقم: (١٤٠/ ٧٤٦).
(٤) أخرجه مسلم برقم: (١٤٢/ ٧٤٧).
(٥) متفق عليه، أخرجه أخرجه البخاري برقم: (٦٤٦٤)، مسلم برقم: (٢١٨/ ٧٨٣)، واللفظ له.

<<  <  ج: ص:  >  >>