للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «أَوْصَانِي خَلِيلِي بِثَلَاثٍ، لَا أَدَعُهُنَّ حَتَّى أَمُوتَ: صَوْمِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَصَلَاةِ الضُّحَى، وَنَوْمٍ عَلَى وِتْرٍ». متفق عليه (١).

وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كَانَ الرَسُولُ يُصَلِّي الضُّحَى أرْبَعاً، وَيَزِيدُ مَا شَاءَ اللهُ». أخرجه مسلم (٢).

وَعَنْ عَائِشَةَ أنَّهَا قَالَتْ: «مَا رَأيْتُ رَسُولَ الله يُصَلِّي سُبْحَةَ الضُّحَى قَطُّ، وَإِنِّي لأسَبِّحُهَا، وَإِنْ كَانَ الرَسُولُ لَيَدَعُ العَمَلَ، وَهُوَ يُحِبُّ أنْ يَعْمَلَ بِهِ، خَشْيَةَ أنْ يَعْمَلَ بِهِ النَّاسُ، فَيُفْرَضَ عَلَيْهِمْ». متفق عليه (٣).

• وقت صلاة الضحى:

وقت صلاة الضحى يبدأ من طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح، أي بعد ربع ساعة من طلوعها إلى قبيل الزوال.

وأفضل أوقات صلاة الضحى إذا مضى ربع النهار، وارتفعت الشمس، واشتدت حرارتها.

فمن صلاها بعد ارتفاع الشمس قدر رمح أصاب السنة، ومن أخرها إلى اشتداد الحر فهو أفضل.

عَنْ زَيْد بن أرْقَمَ أنَّهُ رَأى قَوْماً يُصَلُّونَ مِنَ الضُّحَى، فَقَالَ: أمَا لَقَدْ عَلِمُوا أنَّ الصَّلاةَ فِي غَيْرِ هَذِهِ السَّاعَةِ أفْضَلُ، إِنَّ رَسُولَ الله قال: «صَلاةُ الأوَّابِينَ حِينَ تَرْمَضُ الفِصَالُ». أخرجه مسلم (٤).


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (١١٧٨) مسلم برقم: (٨٥/ ٧٢١)، واللفظ له.
(٢) أخرجه مسلم برقم: (٧٩/ ٧١٩).
(٣) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (١١٢٣)، ومسلم برقم: (٧٧/ ٧١٨)، واللفظ له.
(٤) أخرجه مسلم برقم: (١٤٣/ ٧٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>