للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَعَنْ عَمْرُو بْنُ عَبَسَةَ السُّلَمِيُّ قال: «قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَخْبِرْنِي عَمَّا عَلَّمَكَ اللَّهُ وَأَجْهَلُهُ، أَخْبِرْنِي، عَنِ الصَّلَاةِ، قَالَ: صَلِّ صَلَاةَ الصُّبْحِ ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، حَتَّى تَرْتَفِعَ فَإِنَّهَا تَطْلُعُ حِينَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ، وَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ، ثُمَّ صَلِّ فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ، حَتَّى يَسْتَقِلَّ الظِّلُّ بِالرُّمْحِ، ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلَاةِ فَإِنَّ حِينَئِذٍ تُسْجَرُ جَهَنَّمُ، فَإِذَا أَقْبَلَ الْفَيْءُ فَصَلِّ فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ، حَتَّى تُصَلِّيَ الْعَصْرَ، ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، فَإِنَّهَا تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ، وَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ». أخرجه مسلم (١).

• حكم التطوع المطلق:

التطوع المطلق بالصلاة مشروع بالليل والنهار، مثنى مثنى، وأفضله صلاة الليل.

• صفة صلاة التطوع:

يجوز في صلاة التطوع الجلوس مع القدرة على القيام، ومن صلى قائمًا فهو أفضل، أما الفريضة فالقيام فيها ركن إلا لمن لم يقدر عليه، فيصلي حسب حاله كما سبق.

ومن صلى النوافل قاعدًا لغير عذر فله نصف أجر صلاة القائم، ومع العذر فأجره كالقائم، وصلاة المضطجع تطوعًا بعذر فأجره كالقائم، وبدون عذر فله نصف أجر صلاة القاعِد.

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ وَكَانْ مَيسُورًا، قَالَ: سَأَلْتُ الرسول عَنِ صَلاة الرَجُل قَاعدًا، فقَالَ: «إِنْ صَلَّى قَائِمًا فَهُوَ أَفْضَلُ، وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائِمِ، وَمَنْ صَلَّى نَائِمًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَاعِدِ». أخرجه البخاري (٢).


(١) أخرجه مسلم برقم: (٢٩٤/ ٨٣٢).
(٢) أخرجه البخاري برقم: (١١١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>