التطوع المطلق بالصلاة مشروع بالليل والنهار، مثنى مثنى، وأفضله صلاة الليل.
• صفة صلاة التطوع:
يجوز في صلاة التطوع الجلوس مع القدرة على القيام، ومن صلى قائمًا فهو أفضل، أما الفريضة فالقيام فيها ركن إلا لمن لم يقدر عليه، فيصلي حسب حاله كما سبق.
ومن صلى النوافل قاعدًا لغير عذر فله نصف أجر صلاة القائم، ومع العذر فأجره كالقائم، وصلاة المضطجع تطوعًا بعذر فأجره كالقائم، وبدون عذر فله نصف أجر صلاة القاعِد.