للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• صفة الصلاة على الميت:

أولًا: يتوضأ من أراد الصلاة على الميت، ويستقبل القبلة، ويجعل الجنازة بينه وبين القبلة، ويجعل رأس الميت إذا شاء عن يمينه أو عن يساره.

ثانيًا: السنة أن يقوم الإمام عند رأس الميت، وعند وسط المرأة، ويكبر أربعًا، وأحيانًا خمساً أو ستًّا، أو سبعًا أو تسعًا، خاصة على أهل العلم والفضل والصلاح والتقوى، ومن لهم قدم صدق في الإسلام.

يفعل هذا مرة، وهذا مرة إحياءً للسنة، ويداوم على الأربع تكبيرات.

ثالثًا: يكبر التكبيرة الأولى رافعًا يديه إلى حذو منكبيه، أو إلى فروع أذنيه، ثم يضع اليمنى على ظهر كف اليسرى، على صدره كما سبق، ولا يستفتح، ثم يتعوذ، ويسمي ويقرأ الفاتحة سرًّا، وأحيانًا يقرأ معها سورة.

ثم يكبر الثانية ويقول: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللهم بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ». متفق عليه (١).

ثم يكبر الثالثة، ويدعو بإخلاص بما ورده منه:». اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا، اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِسلامِ، وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمِان، اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ، وَلَا تُضِلَّنَا بَعْدَه». أخرجه أبو داود وابن ماجه بسند صحيح (٢).

ويقول: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ، وَنَقِّهِ مِنْ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٣٣٧٠)، واللفظ له، ومسلم برقم: ٦٦/ ٤٠٦.
(٢) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم: (٣٢٠١)، وابن ماجة برقم: (١٤٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>