عن جابر بن سمرة ﵁ قال:«أُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِرَجُلٍ قَتَلَ نَفْسَهُ بِمَشَاقِصَ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ». أخرجه مسلم (١).
رابعًا: السقط الذي له أربعة أشهر فما فوق، أو تبين فيه خلق إنسان، والميت الذي لم يوجد إلا بعض أعضائه، يصلى عليه صلاة الجنازة، ويدفن في المقبرة.
• فضل الصلاة على الجنازة وإتباعها حتى تدفن:
السنة: إتباع الجنازة إيمانًا واحتسابًا حتى يصلى عليها، ويفرغ من دفنها، وإتباع الجنائز سنة للرجال دون النساء، ولا تصحب الجنازة بصوت، ولا نار، ولا قراءة، ولا ذكر، ولا غير ذلك.
يجوز للمسلم القادر السفر من أجل الصلاة على الميت من قريب أو صديق أو غيرهما احتسابًا، وطلبًا للأجر والثواب، لأن ذلك من إتباعه، وهذا حق من حقوق المسلم على أخيه.
عن أبي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ:«حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ: رَدُّ السَّلَامِ وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ وَإتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ». متفق عليه (٣).
(١) أخرجه مسلم برقم: (١٠٧/ ٩٧٨). (٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٤٧)، واللفظ له، ومسلم برقم: (٥٢/ ٩٤٥). (٣) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (١٢٤٠)، واللفظ له، ومسلم برقم: (٤/ ٢١٦٢).