للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• مكان الصلاة على الجنائز:

السنة: أن يصلى على الجنائز في مكان معد للصلاة على الجنائز، وهو الأفضل، ويجوز أن يصلى عليها في المسجد أحيانًا، ومن فاتته الصلاة عليها في أحدهما، صلى عليها حيث أدركها في المقبرة، أو خارجها قبل الدفن، أو بعده، ومن دفن ولم يصلى عليه صلي عليه في قبره.

وإذا مات المسلم، وأنت أهل للصلاة ومخاطب بالصلاة عليه وقت موته، ولم تصلي عليه صلاة الجنازة، فالسنة أن تصلي عليه في قبره.

عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ: «أَنَّ رَجُلًا أَسوَدَ، أَوْ امرَأَةً سَودَاءَ، كَانَ يَقُمٌّ المَسجِدَ فَمَاتَ فَسَأَلَ النَّبِيٌّ عَنهُ فَقَالُوا: مَاتَ، قَالَ: أَفَلَا كُنْتُمْ آذَنتُمُونِي بِهِ؟ دُلُّونِي عَلَى قَبرِهِ، أَوْ قَالَ: قَبرِهَا، فَأَتَى قَبرَهَا فَصَلَّى عَلَيهَا». متفق عليه (١).

• حكم الصلاة على الغائب:

تسن صلاة الجنازة على الغائب الذي مات ولم يصلى عليه.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ نَعَى لِلنَّاسِ النَّجَاشِيَّ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ وَخَرَجَ بِهِمْ إِلَى الْمُصَلَّى، وَكَبَّرَ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ». متفق عليه (٢).

• حكم تعجيل الجنازة:

السنة: الإسراع بتجهيز الجنازة، والصلاة عليها، والذهاب بها إلى المقبرة ودفنها، عن أبي هريرة أن النبي قال: «أَسْرِعُوا بِالْجِنَازَةِ، فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا إليه، وَإِنْ تكُ سِوَى ذَلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ «متفق عليه (٣).


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٤٥٨)، واللفظ له، ومسلم برقم: (٧١/ ٩٥٦).
(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (١٣٣٣)، ومسلم برقم: (٦٢/ ٩٥١)، واللفظ له.
(٣) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (١٣١٥)، واللفظ له، ومسلم برقم: (٥٠/ ٩٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>