للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• حكم البناء على القبر:

يحرم البناء على القبر، وتجصيصه، والوطء عليه، والصلاة عنده، واتخاذه مسجدًا، وإيقاد السرج عليه، ونثر الورود عليه، والطواف به، والكتابة عليه، واتخاذه عيدًا: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٧)[الحشر: ٧].

• حكم بناء المسجد على القبر:

لا يجوز بناء مسجد على قبر، ولا يجوز دفن ميت في المسجد، فإن كان المسجد بني قبل الدفن، سوي القبر أو نبش إن كان جديدًا، ودفن في المقبرة، وإن بني المسجد على القبر، فإما أن يزال المسجد، وإما أن تزال صورة القبر، وكل مسجد بني على قبر لا يصلى فيه فرض ولا نفل.

• حكم نقل الميت من قبره:

يجوز نقل الميت من قبره إلى قبر آخر إن كان هناك مصلحة للميت، كأن يغمر قبره الماء، أو كانت هناك حاجة لنقله، لمرور طريق ونحوه.

والقبور دور الأموات، ومنازلهم، ومحل زيارتهم، وهم قد سبقوا إليها، فلا يحل نقلهم من قبورهم إلا لمصلحة الميت، أو كانت حاجة: ﴿مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى (٥٥)[طه: ٥٥].

• حكم نقل الميت من بلد إلى بلد:

يدفن الميت المسلم في البلد الذي مات فيه، ولا ينقل إلى بلد آخر إلا لغرض صحيح، ونقل الميت إلى بلده لتسهيل زيارة أقاربه له، أو نقله لبلد مقدس، كمكة والمدينة، وبيت المقدس، طلبًا لكثرة الجماعة، فهذا إن كان في بلد الكفار، أو كان بلده قريبًا، فهذا جائز إذا لم يؤدي النقل إلى

<<  <  ج: ص:  >  >>