للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: «كُنَّا نُسَافِرُ مَعَ النَّبِيِّ فَلَمْ يَعِبْ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ». متفق عليه (١).

• حكم صوم المغمى عليه:

من نوى الصوم ثم صام وأغمي عليه جميع النهار أو بعضه فصومه صحيح، ومن فقد شعوره في رمضان وغيره بإغماء أو مرض، فلا يلزمه قضاء الصوم والصلاة، لارتفاع التكليف عنه، ومن فقد عقله بفعله واختياره بمخدر أو مسكر ثم أفاق، لزمه القضاء.

• أحكام الصائمين:

١ - إذا أكل المسلم أو شرب أو جامع ناسيًا في نهار رمضان، فصيامه صحيح، ولا إثم عليه.

٢ - وإذا احتلم المسلم وهو صائم، فصيامه صحيح، وعليه الاغتسال، ولا إثم عليه.

٣ - ومن كان مريضًا يشق عليه الصوم ويضره فالصوم عليه حرام، والفطر واجب، ويقضي فيما بعد: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)[النساء: ٢٩].

٤ - والأفضل للمسلم أن يكون على طهارة دائمًا، ويجوز تأخير غسل الجنابة، وغسل الحيض والنفاس، لمن كان صائمًا إلى طلوع الفجر، والصيام صحيح.


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (١٩٤٧)، واللفظ له، ومسلم برقم: (٩٣/ ١١١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>