للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٥ - ومن أراد سفرًا فلا يترخص برخص السفر إلا إذا فارق العمران، والسنة لمن أراد أن يسافر في رمضان وأراد أن يفطر، فلا يفطر إلا إذا فارق العمران.

٦ - و إذا أقلعت الطائرة قبل غروب الشمس، وارتفعت في الجو، فلا يحل للصائم الفطر حتى تغرب الشمس.

٧ - ومن أكل معتقدًا أنه في ليل فبان نهارًا، أو أكل معتقدًا أن الشمس قد غربت فبان أنها لم تغرب، فصومه صحيح، ولا قضاء عليه، لأن الله يقول: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ [البقرة: ٢٨٦].

٨ - ومن أفطر متعمدًا لمصلحة غيره كإنقاذ غريق، وإطفاء حريق ونحوهما، فله أجر عظيم، وعليه القضاء فقط، ولا إثم عليه: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٢)[المائدة: ٢].

• كيفيه الصيام في البلاد التي لا تغيب عنها الشمس:

أولاً: من كان يقيم في بلاد لا تغيب عنها الشمس صيفًا، ولا تطلع فيها الشمس شتاءً، أو في بلاد يستمر نهارها سنة أشهر، وليلها كذلك، أو أكثر، أو أقل، فعليهم الصلاة والصيام معتمدين على أقرب بلد إليهم يتمايز فيه الليل من النهار، ويكون مجموعهما أربعًا وعشرين ساعة.

فيحددون أول شهر رمضان ونهايته، وبدء الإمساك و الإفطار، حسب توقيت ذلك البلد المجاور.

ثانياً: ومن كان يسكن في بلد يتميز فيها الليل والنهار بطلوع فجر، وغروب شمس ولو طال أحدهما جدًا، فيصوم ويصلي في الوقت المقدر شرعًا:

<<  <  ج: ص:  >  >>