الأول: الغسيل الدموي وهو سحب دم المريض من أحد الأوردة ليمر بجهاز يقوم بعمل الكلية الطبيعية مع إضافة بعض المواد إليه، ثم يعود للبدن نقيًا في خلال ثلاث أو أربع ساعات، وخروج هذا الدم ودخوله لا ينقض الوضوء، ولكنه يفسد الصوم.
الثاني: الغسيل البروتيني: وهو أنبوب يدخل في جوف بطن المريض بين السرة والعانة، يجمع الدم والبول والسوائل، ثم يقوم المريض بتفريغ الأنبوب مما اجتمع فيه.
وحكمه: إن كان الخارج دمًا فلا ينقض الوضوء وإن كان بولاً أو ماء أو غائطاً أو ما كان له صفتهما، فإنه ينقض الوضوء، ولا يفسد الصوم: ﴿هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: ٧٨].
• حكم بلع النخامة:
يحرم بلع النخامة على الصائم وغيره، لأنها مستقذرة مضرة، ولكنها لا تفطر، وإذا ظهر دم من لسانه، أو أسنانه، أو ذاق طعامًا فلا يبلعه، وإذا بلعه الصائم متعمداً فإنه يفطر.
• أنواع المفطرات:
المفطرات ترجع إلى نوعين:
الأول: دخول أشياء تفيد البدن وتغذية وتقويه، كالأكل والشرب، وما يقوم مقامهما كحقن الدم للمريض، وكشرب الدم والمسكر ونحوهما.