فعليه الإكثار من التطوعات، لعل الله ﷿ أن يغفر له، ويتوب عليه: ﴿فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٣٩)﴾ [المائدة: ٣٩].
• حكم قضاء الصيام عن الميت:
١ - من مات وعليه صيام من رمضان، فإن كان معذورًا بمرض ونحوه فلا يلزم عنه قضاء ولا إطعام، وإن أمكنه القضاء فلم يفعله حتى مات صام عنه وليه.
٢ - من مات وعليه صوم نذر، أو حج نذر، أو اعتكاف نذر، أو نحو ذلك استحب لوليه قضاؤه، والولي هو الوارث، وإن قضاه غيره صح وأجزأ.
عَنْ عَائِشَةَ ﵂ أنَّ رَسُولَ الله ﷺ قال:«مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ». متفق عليه (١).
• حكم صوم يوم العيد:
يحرم على المسلم صوم يوم عيد الفطر، وعيد الأضحى، ولا يصح منه سواء كان في صيام واجبٍ أو غيرة، فالنهي إن عاد إلى نفس العبادة فهو حرام وباطل، كما لو صام المسلم يوم العيد فصومه حرام وباطل.
وإن كان النهي يعود إلى قول أو فعل يختص بالعبادة، فهذا يبطلها كمن أكل متعمداً وهو صائم فسد صومه.
وإن كان النهي عامًا في العبادة وغيرها، فهذا لا يُبطلها، لكنه ينقص أجرها كالغيبة للصائم، فهي حرام، لكنها لا تبطل الصيام، وهكذا في كل عبادة: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٧)﴾ [الحشر: ٧].
(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (١٩٥٢)، واللفظ له، ومسلم برقم: (١٥٣/ ١١٤٧).