للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خامسًا: أن السحور يكون سببًا في صلاة الفجر مع الجماعة في وقتها.

سادسًا: في أكل السحور مخالفة لأهل الكتاب، وهي مطلوبة شرعًا.

سابعًا: أن المسلم إذا قام للسحور يحصل منه المسلمين خير ينتفع به غيره من طعام أو مال أو علم أو قضاء حاجة أو دعاء.

عن العرباض بن سارية قال: «دعاني إلى السحور في رمضان فقال: هَلُمَّ إِلَى الْغَدَاءِ الْمُبَارَكِ». أخرجه أحمد وأبو داود (١).

• حكم من سمع النداء والإناء في يده:

عن أبي هريرة قال: قال الرسول : «إِذَا سَمِعَ أَحَدُكُمْ النِّدَاءَ وَالْإِنَاءُ عَلَى يَدِهِ فَلَا يَضَعْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ مِنْهُ». أخرجه أبو داود بسند صحيح (٢).

• وقت فطر الصائم:

عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله : «إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَا هُنَا، وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَا هُنَا، وَغَربَتِ الشَّمْسُ، فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِم». متفق عليه (٣).

وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ: «سرنا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ وَهُوَ صَائِمٌ فَلَمَّا غَرَبَتْ الشَّمْسُ قَالَ: انْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ أَمْسَيْتَ قَالَ: انْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا قَالَ يا رسول الله إِنَّ عَلَيْكَ نَهَارًا قَالَ: انْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا فَنَزَلَ فَجَدَحَ ثُمَّ قَالَ: إِذَا رَأَيْتُمْ اللَّيْلَ قَدْ أَقْبَلَ مِنْ هَا هُنَا فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ وأشار بأصبعه قبل المشرق». متفق عليه (٤).


(١) صحيح/ أخرجه أحمد برقم: (١٧١٥٢)، وأخرجه أبو داود برقم: (٢٣٤٤).
(٢) صحيح/ أخرجه أبي داود برقم: (٢٣٥٠).
(٣) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (١٩٥٤)، واللفظ له، ومسلم برقم: (٥١/ ١١٠٠).
(٤) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (١٩٥٥)، واللفظ له، ومسلم برقم: (٥٣/ ١١٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>