ثالثاً: السُنَّة أن يبادر المسلم إلى قضاء ما فاته من رمضان، لكن لو صام تطوعًا قبل أن يقضي ذلك جاز له، خاصة إذا كان الصوم مما له فضيلة تفوت كيوم عرفة، والعاشر من محرم ونحوها؛ لأن وقت القضاء موسع، لكن الأولى أن يجعل النية قضاء رمضان، ويكتب الله له القضاء، وما نواه من صوم عرفة، أو العاشر من محرم ونحو ذلك بنيته؛ لقول النبي ﵌:«إِنَّمَا الأعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى». متفقٌ عليه (٢).
(١) أخرجه مسلم برقم: (١١٦٤). (٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (١)، واللفظ له، ومسلم برقم: (١٥٥/ ١٩٠٧).