للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَنْ أبِي أيُّوبَ أنَّ رَسُولَ الله قَالَ: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ، ثُمَّ أتْبَعَهُ سِتّاً مِنْ شَوَّالٍ، كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ». أخرجه مسلم (١).

الرابع: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وهي كصيام الدهر.

ويُسن أن تكون أيام البيض، وهي الثالث عشر، والرابع عشر، والخامس عشر من كل شهر، أو يصوم أيام الاثنين، أو يصوم ما شاء من الشهر.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «أَوْصَانِي خَلِيلِي بِثَلَاثٍ، لَا أَدَعُهُنَّ حَتَّى أَمُوتَ: صَوْمِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَصَلَاةِ الضُّحَى، وَنَوْمٍ عَلَى وِتْرٍ». متفقٌ عليه (٢).

وَعَنْ أَبي ذر قالَ: قَالَ رَسُولُ الله : «يَا أَبَا ذرٍّ إِذا صُمْتَ مِنَ الشَّهْرِ ثلَاثةَ أَيَّامٍ فَصُمْ ثلَاث عَشْرَةَ، وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ، وَخَمْسَ عَشْرَةَ». أخرجه الترمذي بسندٍ صحيح (٣).

وَعَنْ مُعَاذَةُ أنَّهَا سَألَتْ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ : «أكَانَ رَسُولُ الله يَصُومُ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلاثَةَ أيَّامٍ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، فَقُلْتُ لَهَا: مِنْ أيِّ أيَّامِ الشَّهْرِ كَانَ يَصُومُ؟ قَالَتْ: لَمْ يَكُنْ يُبَالِي مِنْ أيِّ أيَّامِ الشَّهْرِ يَصُومُ». أخرجه مسلم (٤).

الخامس: صيام يوم الاثنين من كل أسبوع.

عَنْ أبِي قَتَادَةَ الأنْصَارِيِّ أنَّ رَسُولَ الله سُئِلَ عَنْ صَوْمِ الاثْنَيْنِ؟ فَقَالَ: «فِيهِ وُلِدْتُ وَفِيهِ أُنْزِلَ عَلَيَّ». أخرجه مسلم (٥).


(١) أخرجه مسلم برقم: (١١٦٤).
(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (١١٧٨)، واللفظ له، ومسلم برقم: (٨٥/ ٧٢١).
(٣) صحيح/ أخرجه الترمذي برقم: (٧٦١).
(٤) أخرجه مسلم برقم: (١٩٤/ ١١٦٠).
(٥) أخرجه مسلم برقم: (١٩٨/ ١١٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>