للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قالَ: قَالَ رَسُولُ الله : «لا تَصُمِ المَرْأةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلا بِإِذْنِهِ، وَلا تَأْذَنْ فِي بَيْتِهِ وَهُوَ شَاهِدٌ إِلا بِإِذْنِهِ، وَمَا أنْفَقَتْ مِنْ كَسْبِهِ مِنْ غَيْرِ أمْرِهِ فَإِنَّ نِصْفَ أجْرِهِ لَهُ». متفق عليه (١).

• فضل صيام الواجب والمسنون:

عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يَقُولُ: «قال اللهُ ﷿: كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلا الصِّيَامَ، هُوَ لِي وَأنَا أجْزِي بِهِ، فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ! لَخُلْفَةُ فَمِ الصَّائِمِ أطْيَبُ عِنْدَ الله مِنْ رِيحِ المِسْكِ». متفقٌ عليه (٢).

وَعَنْ سَهْلٍ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «إِنَّ فِي الجَنَّةِ بَاباً يُقال لَهُ الرَّيَّانُ، يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّائِمُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ، لا يَدْخُلُ مِنْهُ أحَدٌ غَيْرُهُمْ، يُقال أيْنَ الصَّائِمُونَ، فَيَقُومُونَ لا يَدْخُلُ مِنْهُ أحَدٌ غَيْرُهُمْ، فَإِذَا دَخَلُوا أُغْلِقَ، فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أحَدٌ». متفقٌ عليه (٣).

وَعَنْ عَبْدِ الله بنِ مَسعُودٍ قالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ الله : «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ! مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ البَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ». متفقٌ عليه (٤).

• حكم صيام يوم السبت والأحد:

يُستحب صيام يوم السبت والأحد؛ لأنهما عيدان للمشركين، وبصيامهما تحصل المخالفة لهم، ويُكره إفراد السبت أو الأحد بالصيام؛ لأن فيه تعظيم عيد الكفار، ويجوز صوم الجمعة أو السبت أو الأحد إذا قرنه بغيره، بأن يصوم يوماً قبله او بعده.


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٥١٩٢)، واللفظ له، ومسلم برقم: (٨٤/ ١٠٢٦).
(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٥٩٢٧)، واللفظ له، ومسلم برقم: (١٦١/ ١١٥١).
(٣) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (١٨٩٦)، واللفظ له، ومسلم برقم: (١٦٦/ ١١٥٢).
(٤) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٥٠٦٥)، واللفظ له، ومسلم برقم: (١/ ١٤٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>