للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ يَقُولُ: «لا يَصُومَنَّ أحَدُكُمْ يَوْمَ الجُمُعَةِ إِلا يَوْماً قَبْلَهُ أوْ بَعْدَهُ». متفقٌ عليه (١).

رابعًا: صوم يوم الشك على نية الاحتياط لصوم رمضان.

ويوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان إذا حال دون رؤية الهلال غيم أو قتر.

عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ قال: «لا يَتَقَدَّمَنَّ أحَدُكُمْ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أوْ يَوْمَيْنِ، إِلا أنْ يَكُونَ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمَهُ، فَلْيَصُمْ ذَلِكَ اليَوْمَ». متفقٌ عليه (٢).

وَعَنْ عَمَّار قالَ: «مَنْ صَامَ اليَوْمَ الَّذِي يَشُكُ فِيهِ النّاسُ فَقَدْ عَصَى أَبَا القَاسِمِ . أخرجه أبو داود والترمذي بسندٍ صحيح (٣).

خامسًا: صيام الدهر لما فيه من المشقة والضعف والحرج.

عَنْ عَبْد الله بْنَ عَمْرِو بْنِ العَاصِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ : «إِنَّكَ لَتَصُومُ الدَّهْرَ وَتَقُومُ اللَّيْلَ». فَقُلْتُ: نَعَمْ، قال: «إِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ هَجَمَتْ لَهُ العَيْنُ، وَنَفِهَتْ لَهُ النَّفْسُ، لا صَامَ مَنْ صَامَ الدَّهْرَ، صَوْمُ ثَلاثَةِ أيَّامٍ صَوْمُ الدَّهْرِ كُلِّهِ». قُلْتُ: فَإِنِّي أُطيقُ أكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، قال: «فَصُمْ صَوْمَ دَاوُدَ ، كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا، وَلا يَفِرُّ إِذَا لاقَى». متفقٌ عليه (٤).

سادسًا: صوم المرأة تطوعًا بغير إذن زوجها، فإن كان غائبًا فلها أن تصوم بلا إذنه.


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (١٩٨٥)، واللفظ له، ومسلم برقم: (١٤٦/ ١١٤٣).
(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (١٩١٤)، واللفظ له، ومسلم برقم: (٢١/ ١٠٨٢).
(٣) صحيح/ أخرجه أبي داود برقم: ٢٣٣٤، و أخرجه الترمذي برقم: (٦٨٦).
(٤) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (١٩٧٧)، واللفظ له، ومسلم برقم: (١٨٢/ ١١٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>