للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• أقل مدة الاعتكاف:

يصح الاعتكاف في أي وقت، وفي أي مدة ليلةً، أو يوماً، أو أيامًا، أو شهرًا ونحو ذلك، وأفضل الاعتكاف في رمضان، وأفضله في العشر الأواخر منه.

وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ يَعْتَكِفُ فِي كُلِّ رَمَضَانٍ عَشْرَةَ أيَّامٍ، فَلَمَّا كَانَ العَامُ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ اعْتَكَفَ عِشْرِينَ يَوْمًا». أخرجه البخاري (١).

وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ أنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ الله، إِنِّي نَذَرْتُ فِي الجَاهِلِيَّةِ أنْ أعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي المَسْجِدِ الحَرَامِ، فَقال لَهُ النَّبِيُّ : «أوْفِ نَذْرَكَ». فَاعْتَكَفَ لَيْلَةً. متفقٌ عليه (٢).

• وقت بداية الاعتكاف ونهايته:

إذا أراد المسلم أن يعتكف يومًا دخل المعتكف بعد صلاة الفجر، وخرج بعد غروب الشمس، وإذا أراد أن يعتكف ليلة دخل المعتكف قبل غروب الشمس، وخرج بعد طلوع الشمس من الغد.

وإذا أراد أن يعتكف يوماً وليلة دخل معتكفه قبل غروب الشمس، وخرج بعد غروب الشمس من الغد.

وإذا أراد المسلم اعتكاف العشر الأواخر من رمضان دخل معتكفه قبل غروب شمس ليلة إحدى وعشرين، وخرج بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان.

عَنْ عَائِشَةَ قالتْ: كَانَ النَّبِيُّ يَعْتَكِفُ فِي العَشْرِ الأواخر مِنْ رَمَضَانَ، فَكُنْتُ أضْرِبُ لَهُ خِبَاءً، فَيُصَلِّي الصُّبْحَ ثُمَّ يَدْخُلُهُ. متفقٌ عليه (٣).


(١) أخرجه البخاري برقم: (٢٠٤٤).
(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٢٠٤٢)، واللفظ له، ومسلم برقم: (٢٧/ ١٦٥٦).
(٣) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٢٠٣٣)، واللفظ له، ومسلم برقم: (١/ ١١٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>