للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مقدار الحلال والحرام من الأطعمة:

أوسع الأشياء في الطيب والحل هي الحبوب والثمار، وما أحله الله من الطيبات أكثر مما حرم.

وما حرمه الله ﷿ من الطعام حرمه لسبب عارض، أو لسبب ملازم للمحرم.

فالميتة فيها الضرر والخبث، وهذا الضرر والخبث ملازم للميتة، فهي حرام أبدًا، ولا تحل إلا لمضطر يخاف الهلاك.

والسبب العارض كمنع الأكل في نهار رمضان، وتحريم صيد البر على المُحْرم ونحو ذلك: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (٢٩)[البقرة: ٢٩].

وقال الله تعالى: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (١٤٥)[الأنعام: ١٤٥].

• الأصل في الحل والتحريم:

الأصل في الحل الطيب، وعدم الضرر.

والأصل في التحريم الخبث، وحصول الضرر.

فالطيب ما جمع وصفين:

١ - الطهارة والمنفعة. ٢ - وانتفاء الضرر.

فلا يكون الطعام طيبًا حتى يكون طاهرًا، نافعًا، لا ضرر فيه كالتمر، والسمك ونحوهما.

والضرر له حالتان:

الأولى: أن يكون المأكول مضراً لعموم الناس كالسم، فإنه ضار مهلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>