للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السادس: كل ما تولَّد من مأكول وغير مأكول كالبغل فهو متولد من الخيل والحمر الأهلية، والسمع فهو متولد من الذئب والسبع.

عَنْ جَابرِ بْنِ عَبْدِ الله قَالَ: «ذبَحْنَا يَوْمَ خَيْبَرَ الخَيْلَ وَالبغَالَ وَالحَمِيرَ فَنَهَانَا رَسُولُ الله عَنِ البغَالِ وَالحَمِيرِ وَلَمْ يَنْهَنَا عَنِ الخَيْلِ». أخرجه أحمد وأبو داود بسندٍ صحيح (١).

ثانيًا: الطيور البرية المُحرمة، وهي أقسام:

الأول: كل ما له مخلب من الطير يصيد به كالصقر، والعقاب، والبازي، والنسر، والشاهين.

عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ الله عَنْ كُلّ ذِي نَابٍ مِنَ السّبَاعِ، وَعَنْ كُلّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطّيْرِ». أخرجه مسلم (٢).

الثاني: كل ما كان من الطيور مستخبثًا في نفسه كالخفاش ونحوه، أو كان مستخبثًا لأكله الجيف كالرَّخَم والخطاف ونحوها.

الثالث: الفواسق التي أمر الشرع بقتلها، وهي من الطيور الغراب والحِدَأة.

عَنْ عَائِشَةَ أنَّ رَسُولَ الله قَالَ: «خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ، كُلُّهُنَّ فَاسِقٌ، يَقْتُلُهُنَّ فِي الحَرَمِ: الغُرَابُ، وَالحِدَأةُ، وَالعَقْرَبُ، وَالفَأْرَةُ، وَالكَلْبُ العَقُورُ». متفق عليه (٣).


(١) صحيح/ أخرجه أحمد برقم: (١٤٨٨٣)، وأبو داود برقم: (٣٧٨٩).
(٢) أخرجه مسلم برقم: (١٦/ ١٩٣٤).
(٣) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (١٨٢٩)، واللفظ له، ومسلم برقم: (٧١/ ١١٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>