للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حكم طهارة الحيوان:

كل حيوان حلال الأكل فهو طاهر، وكل حيوان محرم الأكل فهو نجس.

ويُستثنى من ذلك ثلاثة:

١ - الآدمي فهو طاهر حياً وميتًا

٢ - وما لا نفس له سائلة كالحشرات إلا ما تولد من النجاسات فهو نجس حيًا وميتًا كالصراصير ونحوها

٣ - وما يشق التحرز منه كالهرة والحمار، ويستثنى من ذلك الكلب.

• حكم أكل الجلاّلة:

الجلاّلة: هي الحيوان الذي أكثر أكله العذرة والنجاسات، سواء كان من الإبل، أو البقر، أو الغنم، أو الدجاج، أو الحمام أو غيرها حتى يتغير ريحها.

وقد ورد النهي عن أكل لحمها، وشُرب لبنها، وركوبها بلا حائل، وأكل بيضها إن كانت تبيض.

فإذا حبست بعيدة عن العذرة، وعلفت الطاهر زمنًا، فطاب لحمها، وزالت رائحتها، وذهب اسم الجلاّلة عنها، حلّت، وجاز أكلها.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: «أَنَّ النَّبيَّ نَهَى عَنْ لَبَنِ الجَلاَّلَةِ». أخرجه أبو داود والترمذي بسندٍ صحيح (١).

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ الله عَنْ أَكْلِ الجَلاَّلَةِ وَأَلْبَانِهَا». أخرجه أبو داود والترمذي بسندٍ صحيح (٢).

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ الله عَنِ الجَلاَّلَةِ فِي الإبلِ أَنْ يُرْكَبَ عَلَيْهَا». أخرجه أبو داود بسندٍ حسن (٣).


(١) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم: (٣٧٨٦)، والترمذي برقم: (١٨٢٤).
(٢) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم: (٣٧٨٥)، والترمذي برقم: (١٨٢٤).
(٣) حسن/ أخرجه أبو داود برقم: (٣٧٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>