الأول: السموم المستخرجة من الجمادات، والمواد الكيمائية.
فهذه كلها مُحرمة، ويحرم تناولها أكلًا أو شربًا أو شمًا؛ لما فيها من الأضرار القاتلة، والإلقاء بالنفس إلى التهلكة وهو مُحرم، وتحرم صناعتها والتجارة فيها: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)﴾ [النساء: ٢٩].
الثاني: كل ما يترتب على أكله ضرر بالإنسان: كالتراب، والطين، والفحم، والروث ونحو ذلك مما يضر بالإنسان أكله.
القسم الرابع: الحرام من الأطعمة السائلة:
يحرم على المسلم تناول كل طعامٍ مائعٍ ضار، خبيث، نجس، مُسكِر أو مُخدِر أو قاتل؛ وذلك لما فيه من الضرر البدني، والعقلي، والروحي، والمالي، وتعطيل مصالح الدنيا والآخرة، وتجاوز حدود الله بتناول