للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• فالأجبان لها ثلاث حالات:

الأولى: أن يكون الجبن مصنوعًا من لبن مأكول اللحم، والأنفحة المُضافة إليه من حيوان مُباح الأكل، مُذكى ذكاةً شرعية، ولم تخالطه نجاسة، فهذا جبن مُباحٌ حلال الأكل.

الثانية: أن يكون الجبن مصنوعًا من لبن حيوان لا يجوز أكله: كالخنزير، والسباع، والحمير، والميتة ونحوها، فهذا جبن مُحرم الأكل؛ لأن مصدره مُحرم.

الثالثة: أن تكون الأنفحة الداخلة في تصنيع الجبن من حيوان مُحرم الأكل: كالميتة، والخنزير، ونحوها، أو غير مُذكى ذكاة شرعية، فهذه الأنفحة نجسة محرمة، وإذا أضيفت إلى الجبن حرم أكله؛ لاختلاطه بالمُحرم النجس.

الثالث: الجيلاتين:

الجيلاتين: مادة شفافة أو صفراء، لا طعم لها ولا رائحة، وتستخلص من جلود وأعصاب وعظام الحيوانات، أو من بعض النباتات.

والجيلاتين المستخدم في بعض الأطعمة والحلويات له حالتان:

الأولى: إن كان مصدر الجيلاتين من حيوان مأكول اللحم، مُذكى ذكاة شرعية، أو من نبات غير ضار ولا سام، فهذا حلال، وما أضيف إليه حلال.

الثانية: أن يكون مصدره من حيوان مُحرم الأكل: كالميتة والخنزير، أو من حيوان مُباح ولكنه غير مُذكىً ذكاة شرعية، فهذا مُحرم الأكل، وإذا أضيف إلى الأطعمة حرمت؛ لاختلاط المباح بالمُحرم.

الرابع: الأغذية السائلة:

وهي الأطعمة المركبة من أطعمة مختلفة، نباتية أو حيوانية أو مركبة منهما أو من غيرهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>